التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
32
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

37

أ- تلتزم الوحدات الإدارية وشركات التطوير العقاري والمؤسسات العامة المعنية بإنشاء المناطق السكنية أثناء إعداد المخططات التنظيمية والتفصيلية وبالتنسيق مع مؤسسة النقل أو شركة كهرباء المحافظة ذات العلاقة بتخصيص أماكن لمحطات التحويل ومراكز التحويل ضمن المساحات المخصصة للمشيدات والأملاك العامة والأملاك البلدية لتغذية تلك المناطق بالكهرباء. ب- تلتزم الوحدات الإدارية وشركات التطوير العقاري والمؤسسات العامة المعنية بإنشاء المناطق السكنية.. عرض المخططات الهندسية للأبنية والمنشآت التي تقدم لها على شركة كهرباء المحافظة ذات العلاقة قبل الترخيص بهدف تحديد كيفية تزويد الأبنية بالكهرباء والحاجة لتخصيص أماكن لمركز تحويل أو أكثر دون بدل. ج- يلتزم أصحاب المباني والمنشآت الكبيرة والمصانع والأراضي المعدة للبناء بتخصيص أماكن فيها دون بدل لمحطات تحويل أو لمراكز تحويل عامة أو مشتركة أو خاصة حسب الحال إذا اقتضت الحاجة لذلك وفق أحكام نظام الاستثمار النافذ. د- تلتزم مؤسسة النقل وشركة كهرباء المحافظة ومديرية الخدمات الفنية في المحافظة ذات العلاقة بالتنسيق فيما بينها أثناء دراسة مسارات خطوط النقل والتوزيع ليتم لحظها في المخططات التنظيمية.