التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
32
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

36

على المرخص له وبالتنسيق مع المؤسسة المعنية أو الشركة العامة لكهرباء المحافظة ذات العلاقة الاتفاق بشأن الترتيبات المتعلقة بتمديد الخطوط الهوائية أو الأرضية مع الجهات المعنية المختصة ويتحمل المرخص له الكلفة المترتبة على إعادة الوضع إلى ما كان عليه.