التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
32
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

32

يحق للمؤسسات والشركات العامة في القطاع في الحدود التي يتطلبها تحقيق أهدافها: (أ) التملك للنفع العام وفق أحكام قانون الاستملاك النافذ. (ب) الاستفادة من الحقوق الآتية: 1- المرور في أراضي الغير غير المنظمة. 2- وضع الأعمدة والأبراج "بما فيها الحاملة للعنفات الريحية أو أجهزة قياسها" والامراس والكابلات وتمديد الخطوط الكهربائية في أراضي الغير غير المنظمة وغير المرخصة. 3- تمرير الكابلات الهوائية المعزولة على جدران الأبنية القائمة. 4- قطع الأشجار أو الأغصان التي تعترض شبكاتها عند الضرورة. 5- الأشغال المؤقت لأراضي الغير للمدة التي يتطلبها تنفيذ المشروع. 6- إنشاء الأنفاق في أملاك الغير غير المنظمة. (ج) 1- إقامة "دون بدل أو رسم أو ضريبة" مراكز التحويل العامة بمختلف أنواعها في الأملاك العامة وأملاك الجهات العامة وفي الساحات والحدائق العامة والأرصفة المناسبة لذلك وفق الشروط الفنية ومتطلبات السلامة المعتمدة وأحكام نظام الاستثمار. 2- وضع الأعمدة والأبراج "بما فيها الأبراج الحاملة للعنفات الريحية وأجهزة قياسها" والامراس والكابلات وتمديد الخطوط الكهربائية ضمن حرم الطرق وحرم السكك الحديدية وحرم الأنهار والبحيرات والوديان والمجاري المائية وفي البحر وفوق وتحت الطرق والجسور والسكك الحديدية والأنهار والبحيرات والوديان والمجاري المائية وإنشاء الأنفاق والمرور في الأنفاق القائمة باستثناء المواقع الأثرية وذلك دون بدل أو رسم أو ضريبة. (د) تلتزم المؤسسات والشركات العامة والمرخص لهم في معرض تطبيق أحكام هذه المادة بتوفير مسافات الأمان المطلوبة لخطوط النقل والتوزيع المعتمدة.