التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
32
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

3

تتولى الوزارة في معرض تطبيق هذا القانون إضافة لمهامها المحددة في المرسوم التشريعي رقم 94 لعام 1974 المهام والصلاحيات الآتية: أ- إعداد السياسة العامة لقطاع الكهرباء بما في ذلك بنية السوق وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ومتابعة تطويرها. ب- التعاون مع الدول الأخرى لغايات الربط الكهربائي وبيع وشراء الكهرباء وإبرام الاتفاقيات اللازمة وتصديقها من المراجع المختصة ومتابعة تنفيذ الالتزامات مع تلك الدول. ج- تمثيل الجمهورية العربية السورية لدى الدول الأخرى والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية بشؤون الكهرباء والطاقات المتجددة. د- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر إضافية لتلبية الطلب على الكهرباء. هـ- رفع كفاءة استخدام الطاقة وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة. و- الترخيص للراغبين من القطاع الخاص بالاستثمار في مجالات التوليد والتوزيع ومنح التصاريح للتوليد الذاتي والاحتياطي. ز- اعتماد الأسس والقواعد العامة التي يجب أن يلتزم بها أطراف القطاع والتي تضمن مصالحهم ومصالح المستهلكين. ح- إصدار أنظمة استثمار الكهرباء بناء على اقتراحات مؤسستي النقل والتوزيع. ط- إصدار تعرفات بيع الكهرباء على التوترات المختلفة لكافة الاستخدامات بناء على اقتراحات مؤسسات التوليد والنقل والتوزيع. ي- اعتماد أسعار تبادل الكهرباء بناء على اقتراح مؤسسة النقل وبما يكفل حماية مصالح كافة أطراف القطاع. ك- اعتماد بدلات استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع والشروط الواجب توافرها في العقود المتعلقة بها بناء على اقتراح مؤسستي النقل والتوزيع.