التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
32
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

23

يلتزم المرخص له بتوزيع الكهرباء بالسماح باستخدام الشبكة موضوع الرخصة من قبل مؤسسة التوزيع أو شركة كهرباء المحافظة أو مرخص له آخر دون تمييز لتغذية مشتركين باحتياجاتهم منها في حدود الإمكانيات الفنية لهذه الشبكة وذلك لقاء بدل استخدام تعتمده الوزارة.