التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
18
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

5

يثابر على استيفاء رسم النظافة بموجب فاتورة الكهرباء وفق أحكام المادة /10/ من القانون رقم /18/ لعام 2007.