التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
18
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

2

يورد الرسم الموحد من قبل الشركات العامة للكهرباء في المحافظات خلال خمسة عشر يوماً من أول الشهر التالي لتحصيل فواتير الكهرباء.