التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
18
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

5

تعبر اللصاقة الطاقية في حال وجودها على الجهاز المعروض من قبل المورد أو المصنع أو الموزع عن تحقيق الجهاز لمعيار كفاءة استهلاك الطاقة وتبين درجة الجهاز الطاقية مقارنة مع باقي الأجهزة المعروضة وفق الفئات الطاقية المبينة في اللصاقة والمعرفة في المواصفة.الباب الرابعالمسؤوليات