التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
18
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

13

يتم الإبلاغ عن تعديل معيار كفاءة استهلاك الطاقة من خلال الإعلان بالصحف الرسمية والمحلية ويعتبر ذلك إبلاغاً لكل ذي علاقة بالموضوع.