التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
18
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

12

تمنح مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون لتداول الأجهزة التي يزيد استهلاكها من الطاقة عن معيار كفاءة استهلاك الطاقة الموضوع عند نفاذ هذا القانون وتمنح مهلة ستة أشهر عند تعديل هذا المعيار ليصار إلى تطبيقه وفق بنود هذا القانون وبعد هذه المهلة المحددة يمنع تداول هذه الأجهزة باستثناء التي يثبت أنها صنعت قبل انتهاء المهلة الممنوحة أما الأجهزة المستوردة فيسري عليها القانون مباشرة.