التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

6

يوقف حق الانتخاب والترشيح عن عسكريي الجيش والشرطة طيلة وجودهم في الخدمة.