التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

58

كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو حمله على الامتناع عن التصويت لقاء مقابل مالي أو بوساطة هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير في التصويت بشكل مباشر أو غير مباشر يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر والغرامة من /000 ر10/ عشرة آلاف إلى /000 ر25/ خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.