التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

54

كل من يخالف أحكام المادة /34/ من هذا القانون يعاقب بالغرامة من /000 ر25/ خمسة وعشرين ألفا إلى /000 ر50/ خمسين ألف ليرة سورية