التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

44

تتولى اللجنة الفرعية فور استلام محاضر اللجان إحصاء نتائج الانتخاب في جميع مراكز الدائرة الانتخابية بحضور من يشاء من المرشحين أو وكلائهم وتنظم محضرا إجماليا بها على نسختين وترفع نسخة من هذا المحضر إلى اللجنة العليا وتحفظ الثانية لدى المحافظة.