التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

42

أ) تعد ورقة الاقتراع صحيحة في الحالات الآتية..1) إذا تضمنت عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لكل من القطاعين وفقا للتوزيع الذي يحدد بموجب المادة/ 19/ من هذا القانون.2) إذا تضمنت عددا من أسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه من كل قطاع في الدائرة الانتخابية فتحذف الزيادة من الأخير وتعد صحيحة لباقي الأسماء.3) إذا تضمنت عددا من المرشحين اقل من العدد المطلوب انتخابه تعد صحيحة للأسماء المدونة فيها.4) إذا تضمنت اسم شخص غير مرشح يحذف اسمه فقط.5) إذا تضمنت اسم مرشح أكثر من مرة فانه يحتسب مرة واحدة.6) إذا ورد اسم المرشح في غير قطاعه يحذف اسمه فقط. ب) تعد الورقة الانتخابية لاغية في الحالات الآتية.. 1) إذا كان المغلف غير مختوم بخاتم لجنة الانتخابات.2) إذا وجد في المغلف أكثر من ورقة انتخابية غير متطابقة.3) إذا تضمنت اسم الناخب أو توقيعه أو أي إشارة ظاهرة تعرف عليه.