التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

39

أ) يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الانتخابية. ب) يسلم رئيس لجنة الانتخاب الناخب مغلفا موقعا عليه من قبله ومختوما بخاتم اللجنة ثم يدخل إلى الغرفة السرية لممارسة حق الاقتراع. ج) يضع الناخب ورقة الاقتراع في المغلف المختوم بعد دخوله الغرفة السرية سواء أكانت الورقة مطبوعة أم مكتوبة وسواء أعدها مسبقا أم كتبها في الغرفة المذكورة. د) يدون اسم المقترع في سجل انتخاب المركز بعد وضع مغلف الاقتراع في صندوق الانتخاب.