التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

38

تهيأ مغلفات الاقتراع على نمط واحد وبلون واحد وتكون مصنوعة من ورق لا تظهر من خلاله محتويات ورقة الاقتراع.