التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

36

يبدأ الانتخاب في الساعة السابعة صباحا ويستمر دون انقطاع حتى الساعة الثانية والعشرين منه.