التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

23

أ) للوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب مع استمرارهم بمناصبهم. ب) للقضاة ولجميع الموظفين والعاملين لدى الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاع العام والمشترك أن يرشحوا أنفسهم على أن يمنحوا إجازة خاصة بلا اجر من تاريخ بدء الترشيح حتى انتهاء العمليات الانتخابية.