13
أ) تشكل لجان الترشيح بقرار من اللجنة الفرعية بناء على اقتراح المحافظ في كل دائرة انتخابية وتتكون كل لجنة من رئيس يحمل مؤهلا جامعيا ما أمكن ذلك وعضوين . ب) تتولى لجنة الترشيح.. 1- دراسة قانونية طلبات الترشيح. 2- تحديد القطاع الذي ينتمي إليه المرشح. 3- البت في طلبات الترشيح خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل طلب الترشيح ويعد الطلب مقبولا حكما في حال انتهاء هذه المدة دون البت فيه. ج) تعلن اللجنة في مقرها أسماء من قررت قبول ترشيحهم وفقا لتسلسل الأحرف الهجائية لكل قطاع على حدة.

