10
أ) مدة عضوية اللجنة أربع سنوات من تاريخ مرسوم تشكيلها غير قابلة للتجديد. ب) يرأس اللجنة القاضي الأقدم من بين أعضائها ويدعو لانعقادها. ج) تنفذ جميع الوزارات وسائر الجهات العامة وغيرها من الجهات التي تتصل أعمالها بالانتخابات ما تصدره اللجنة من قرارات في هذا الشأن. د) للجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة بهدف انجاز أعمالها.

