التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين إزاء كل منها: · القانون: قانون الانتخابات العامة الصادر بموجب هذا المرسوم التشريعي . · اللجنة العليا: اللجنة العليا للانتخابات. · اللجنة الفرعية: اللجنة التي تعمل بإشراف اللجنة العليا للانتخابات. · لجنة الترشيح: اللجنة التي تقدم إليها طلبات الترشيح. · لجنة الانتخاب: اللجنة التي تتولى الإشراف على المراكز الانتخابية. · المركز الانتخابي: المكان الذي تباشر فيه لجنة الانتخاب عملها. · الدائرة الانتخابية: حيز جغرافي خصص له عدد محدد من المقاعد. · الرئيس الإداري: المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية. · الناخب: كل مواطن يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية وله ممارسة حق الانتخاب . · البطاقة الانتخابية: وثيقة رسمية تصدرها دوائر الأحوال المدنية يمارس الناخب بموجبها حقه في الاقتراع. · المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب. · المرشح: كل مواطن سوري يتمتع بحق الترشيح وقبل ترشيحه من قبل لجنة الترشيح. · الموطن الانتخابي: مكان القيد المدني للناخب أو المرشح. · العامل: كل من يعمل في إحدى الجهات العامة أو في القطاع الخاص أو المشترك لقاء أجر ويكون مشمولا بأحكام قانون العمل أو القانون الأساسي للعاملين في الدولة أو نظام الاستخدام الخاص بالجهة التي يعمل لديها ولا يملك سجلا تجاريا أو صناعيا. · الفلاح: كل من يعمل في الأراضي بمفرده أو بالاشتراك مع غيره وتكون الزراعة مصدر رزقه الأساسي ولا يملك سجلا تجاريا أو صناعيا. · الحرفي: كل من يعمل في إنتاج مواد أو من يقدم خدمات حرفية معتمدا على جهده الشخصي وخبرته المهنية بصورة أساسية مستعينا بأفراد أسرته أو بعمال آخرين على ألا يزيد عدد العاملين في المنشاة على تسعة عمال. · الكاسب الصغير: كل بائع بالمفرق لا يتجاوز دخله السنوي / 000 ر200/ مئتي ألف ليرة سورية.