التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
125
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل الفقرة أ من المادة 39 من قانون الانتخابات العامة وفق ما يلي: أ- يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية .