7
أ- يعتبر أعضاء محاكم الأمن الاقتصادي من قضاة الحكم ويستحقون كافة التعويضات المخصصة للقضاة بموجب القوانين والأنظمة النافذة ويطبق عليهم قانون السلطة القضائية فيما لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم التشريعي. ب- أن تولي القضاء من قبل المشمولين بحكم الفقرة (أ) من هذه المادة مقتصر على عضوية محاكم الأمن الاقتصادي وليس لهم صلاحية توليه في أي محكمة أو دائرة قضائية أخرى.

