17
يصدر وزير العدل بقرار منه جدولاً بأسماء الخبراء المذكورين في المادة السابقة من بين من يرشحهم المجلس الأعلى للتخطيط.
التشريعات السورية
17
يصدر وزير العدل بقرار منه جدولاً بأسماء الخبراء المذكورين في المادة السابقة من بين من يرشحهم المجلس الأعلى للتخطيط.