11
يجوز لرئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو من ينيبه من مفتشيها التدخل في جميع الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات الاقتصادية بجميع مراحلها وفقاً لما يلي: أ- حضور جلسات المحاكمة. ب- تقديم الدفوع والإيضاحات. ج- تقديم الأدلة ومناقشتها. د- ممارسة حق الطعن الممنوح للمدعي الشخصي في قرارات تخلية السبيل. ه- الطلب إلى النيابة العامة الطعن في القرارات والأحكام الصادرة بمنع المحاكمة أو البراءة أو عدم المسؤولية. وتبدأ مواعيد الطعن بالنسبة للنيابة العامة في الحالة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ ممثل الهيئة القرارات والأحكام المذكورة في مركز قاضي التحقيق أو المحكمة.

