التشريعات السورية

91 · المادة 91

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

91

يجب المحافظة عند إبرام عقد الزواج على الطقوس والرتب المرسومة في الكتب الطقسية المثبتة بسلطان الكنيسة، أو التي صارت مرعية بقوة عوائد مشروعة، إلا إذا حالت دون ذلك ضرورة.