التشريعات السورية

90 · المادة 90

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

90

1) تلزم الصيغة المرسومة أعلاه: 1- جميع المعتمدين في الكنيسة الكاثوليكية، وجميع المهتدين إليها من الهرطقة أو الانشقاق ولو ارتدوا عنها فيما بعد سواء أكانوا ممن اعتمدوا فيها أو ممن اهتدوا إليها، وذلك كلما عقدوا زواجاً بينهم. 2- جميع المذكورين في البند الأول إذا عقدوا زواجاً مع غير الكاثوليكيين من معتمدين وغير معتمدين، حتى بعد نيل التفسيح من مانع اختلاط المذهب أم اختلاف الدين. 2) لا يلتزم المعتمدون غير الكاثوليكيين، أينما كانوا، بالمحافظة على صيغة الزواج الكاثوليكية، إذا عقدوا الزواج فيما بينهم أو مع من هم غير كاثوليكيين غير معتمدين، وذلك مع مراعاة منطوق العدد 1 من البند 1.