التشريعات السورية

78 · المادة 78

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

78

1) لا يصح الزواج المعقود على قسر أو خوف شديد توقعه دون حق علة خارجية لإكراه أحد الفريقين على الرضا. 2) كل خوف غير هذا ولو سبب إبرام العقد، لا يلزمه بطلان الزواج.