التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

51

1) لا تفسح الكنيسة من مانع اختلاط المذهب ما لم تستوف الشروط التالية: 1- أن تحرج إلى ذلك أسباب عادلة خطيرة. 2- أن يؤدي الزوج غير الكاثوليكي ضماناً بدفع خطر الضلال عن الزوج الكاثوليكي وأن يؤدي كلا الزوجين معاً ضماناً بتعميد جميع الأولاد وتربيتهم تربية كاثوليكية لا غير. 3- أن يوقن من إتمام هذه الضمانات بقينا أدبياً. 2)- يجب عادة أن تقتضى هذه الضمانات كتابة.