التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

46

يحظر على الرؤساء الكنسيين المحليين وعلى موظفيهم أن يتقاضوا بمناسبة منح التفسيح مالاً أو نفعاً أياً كان، ما خلا رسماً قليلاً يرتب على التفسيحات الممنوحة لغير الفقراء بسبب نفقات قلم الديوان، وكل عادة مخالفة لهذا النهي ينبذ، لكنه يجوز لهم أن يتقاضوا شيئاً إذا نالوا من الكرسي إذناً صريحاً بذلك أو كان الأمر مرسوماً أو معترفاً به في المجامع المثبتة، فإذا تقاضوا شيئاً على خلاف الشرع تحتم عليهم رده.