التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

36

يتوجب على الخوري ونائبه المعاون أو الكاهن الوارد ذكره في القانون 34 أن يعلموا حالاً الرئيس الكنسي المحلي بما منحوه من تفسيح نافذ في المحكمة الخارجية ويجب أن يدون هذا التفسيح في سجل الزواج.