التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

26

1) يلازم المانع المحرم نهي شديد عن عقد الزواج، لكن الزواج لا يضحي باطلاً إذا عقد مع وجود المانع. 2) المانع المبطل ينهى عن عقد الزواج نهياً شديداً ويحول أيضاً دون صحة عقده. 3) المانع يحرم أو يبطل الزواج وإن انحصر في أحد الطرفين فقط.