26
1) يلازم المانع المحرم نهي شديد عن عقد الزواج، لكن الزواج لا يضحي باطلاً إذا عقد مع وجود المانع. 2) المانع المبطل ينهى عن عقد الزواج نهياً شديداً ويحول أيضاً دون صحة عقده. 3) المانع يحرم أو يبطل الزواج وإن انحصر في أحد الطرفين فقط.
التشريعات السورية
26
1) يلازم المانع المحرم نهي شديد عن عقد الزواج، لكن الزواج لا يضحي باطلاً إذا عقد مع وجود المانع. 2) المانع المبطل ينهى عن عقد الزواج نهياً شديداً ويحول أيضاً دون صحة عقده. 3) المانع يحرم أو يبطل الزواج وإن انحصر في أحد الطرفين فقط.