التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

19

إذا قام بالتحري أو المناديات خوري غير الذي له أن يحضر الزواج، وجب عليه أن يطلع الخوري الذي له أن يحضره على ما أفضت إليه المناديات أو التحري، وذلك حالاً وبسند وثيق.