التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

14

يجب أن تجري المناديات في الكنسية على ثلاث مرات متوالية بين أحد وعيد مفروض، أثناء إقامة فروض إلهية يقصدها عدد كبير من الشعب.