التشريعات السورية

128 · المادة 128

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

128

1) كل زواج يبرمه الفريقان برضى كاف من ذات طبعه لكنه غير نافذ شرعاً بسبب مانع مبطل صادر عن الشرع الكنسي أو بسبب نقصان صيغة الزواج الشرعية، يمكن أن يصحح من أصله شرط أن يستمر الرضا. 2) إن الكنيسة لا تصحح من الأصل الزواج الذي عقد مع وجود مانع صادر عن الحق الطبيعي أو الإلهي، حتى ولا من حين زوال المانع إذا زال فيما بعد.