124
1) إذا كان المانع علنيا وجب على الفريقين أن يجددا رضاهما بالصيغة المرسومة شرعاً. 2) أما إذا كان المانع خفياً ويعلم به كلا الفريقين فيكفي أن يجددا رضاهما دون الصيغة المرسومة وفي السر. 3) أما إذا كان المانع خفياً ويعلم به أحد الفريقين فقط، يكفي أن يجدد الفريق العالم بالمانع وحده رضاه دون الصيغة المرسومة وفي السر، شرط أن يستمر الفريق الآخر على الرضا الذي كان أبداه.

