التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

11

1) ليفرض الخوري، ما لم يكن العماد قد منح في مكان ولايته، إبراز شهادة المعمودية على كلا الفريقين، أو على الفريق الكاثوليكي وحده في حال زواج يعقد بعد التفسيح من مانع اختلاف الدين. 2) على الكاثوليكيين الذين لم ينالوا بعد سر التثبيت أن ينالوه، إن أمكنهم ذلك دون مشقة جسيمة، قبل أن يقبلوا لعقد الزواج.