التشريعات السورية

107 · المادة 107

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

107

الزواج الصحيح المقرر المكتمل لا يمكن حله بسلطان بشري أياً كان ولأي سبب كان ما خلا الموت.