التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
7
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

8

مدير الصندوق: أ – يعين المدير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون مسؤولاً عن إدارة شؤون الصندوق ومتابعة تنفيذ سياساته وتنسيق عمله بالتواصل مع الجهات المختلفة. ب – يتولى المدير المهام الآتية: ·     إعداد سياسة الصندوق متضمنة معايير وشروط وإجراءات تقديم الدعم للمتضررين. ·     إعداد مشروع النظام المالي والمحاسبي للصندوق. ·     إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق. ·     إعداد الحسابات الختامية السنوية للصندوق وتقريره السنوي. ·     إعداد تقارير شهرية عن عمل الصندوق وما قدمه من دعم للمتضررين. ·     اقتراح تكليف عاملين من الجهات العامة، للقيام بأعمال الصندوق، ويصدر التكليف بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتقاضون أجورهم وتعويضاتهم وسائر المزايا من جهاتهم العامة الأصلية.