8
يحظر على صاحب المكتب: 1. ممارسة أي نشاط أو عمل غير مرخص بع وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. 2. القيام بأعمال الوساطة في استقدام العاملات أو استخدام من تقل أعمارهن عن 18 سنة. 3. مخالفة التفويض أو التوكيل الممنوح له من المستفيد. 4. استقدام العاملات إلى سورية على أسماء مستفيدين وهميين بغية تشغيلهن بأجر يومي أو شهري في أماكن متعددة أو استخدامهن في جهات أخرى أو لغير الغرض الذي تم استقدامهن من أجله. 5. استقدام عاملة لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا النظام. 6. ترتيب التنازل عن العاملة لمستفيد آخر أكثر من مرة وفق الشروط المحددة بالمادة 6 من هذا النظام. 7. التغاضي عن إعلام المديرية المختصة بأسماء العاملات المنتهية مدة إقامتهن المحددة بثلاث سنوات أو اللواتي انتهت مدة ترخيص عملهن خلال المدة المحددة بالمادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2007 8. ضرب العاملة أو إساءة معاملتها أو سبها أو شتمها أو استغلالها أو تعذيبها ...إلخ من قبل صاحب المكتب أو العاملين لديه. 9. ممارسة أي شكل من أشكال التعسف أو التمييز بين العاملات على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الانتماء الوطني أو الأصل الاجتماعي أو أي شكل من أشكال التمييز التي تحظرها الاتفاقيات الدولية والقوانين النافذة من قبل صاحب المكتب أو العاملين لديه . 10. أية مخالفات أخرى لأحكام هذا النظام.

