7
الشروط الواجب توافرها في المكتب: أ-في المقر الإداري للمكتب: 1. أن يكون المقر الإداري للمكتب عقاراً مستقلاً (مملوكاً أو مستأجراً)يسمح باستقبال المراجعين لا تقل مساحته عن 60 ستين متراً مربعاً ويتوافر فيه الأثاث والتجهيزات المكتبية الملائمة. 2. أن يلعن عن اسم المكتب في مكان ظاهر على المبنى الذي يقع فيه مقره مع مراعاة الأحكام الخاصة بهذا النظام وبأنظمة الإعلانات . 3. أن يوضع الترخيص الممنوح للمكتب في مكان ظاهر داخل مقره. ب-في مقر الإقامة المؤقتة لمبيت العاملات: 1. أن يكون المقر منفصلاً عن المقر الإداري للمكتب وأن تتوافر فيه الشروط الصحية والفنية. 2. ألا تقل مساحته عن 60 ستين متراً مربعاً على أن يتضمن : غرفة نوم مستقلة وصالة لاستراحة العاملات ومرافق صحية (مطبخ وحمام)وأن يزود بالأثاث والتجهيزات المنزلية الملائمة. ج-إدا كان مقر المكتب الإداري أو مقر الإقامة المؤقتة لمبيت العاملات في بناء مشترك مع الجوار فإنه يشترط موافقة 60%منهم على ترخيصه أو استخدامه للأعمال المذكورة.

