التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
108
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

24

تتولى دوائر تفتيش العمل في الوزارة وفروعها في المحافظات مراقبة أعمال المكاتب وتنظيم الضبوط القانونية بحق مخالفي أحكام هذا النظام.