التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
108
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

21

تقدم وزارة الداخلية إلى الوزارة قوائم اسمية بالعاملات اللواتي غادرن القطر أو تم ترحيلهن خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ مغادرتهن أو ترحيلهن من القطر.