التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
108
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

12

أ-يستوفي من المستفيد غرامة قدرها 100000 مائة ألف ليرة سورية عند مخالفة للالتزامات المنصوص عليها بالمادة 11 من هذا النظام. ب-تضاعف الغرامة على المستفيد إلى مائتي ألف ليرة سورية في حال تكرار أي من المخالفات المشار إليها أعلاه.