التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
108
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

11

التزامات المستفيد: 1. استقدام وتشغيل العاملة عن طريق المكاتب المختصة وبعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً. 2. تسديد رسم وقدره 40000ل.س أربعون ألف ليرة سورية لا غير عملاً بأحكام المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 1/10/2007 خلال سنوات الإقامة الثلاث للعاملة يتم اقتطاعه بموجب إيصال خزينة من قبل الدوائر المالية الموجود فيها المستفيد على النحو التالي: -20000 عشرون ألف ليرة سورية لا غير عند استصدار بطاقة العمل لأول مرة وللسنة الأولى وخلال 15 خمسة عشر يوماً من تاريخ دخول العاملة إلى القطر. -10000 عشرة آلاف ليرة سورية لا غير عند تجديد بطاقة العمل للسنة الثانية للإقامة . -10000عشرة آلاف ليرة سورية لا غير عن تجديد بطاقة العمل للسنة الثالثة للإقامة. وتعتبر هذه المبالغ إيراداً نهائياً للخزينة العامة لا ترد للمستفيد وفي حال استخدام العاملة لمدة أقل من سنة لسبب ما يعتبر جزء السنة في حساب الرسم السنة كاملة لا يمكن تجزئتها. 3.استكمال إجراءات تصريح العمل والحصول على إذن الإقامة السنوية للعاملة. 4.تقديم تصريح خطي سنوي إلى المديرية المختصة وفق النموذج الذي تصدره الوزارة بأن المبلغ الذي تقاضاه المكتب منه بموجب الإشعار المصرفي هو كامل المبلغ الواجب تسديده سنوياً للمكتب لقاء بدل أتعابه المحدد في الماد 19 من هذا النظام. 5.استخدام العاملة لمدة لا تتجاوز سنوات الإقامة الثلاث المحددة بالمادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 62 لعام2007. 6.عد تشغيل العاملة لدى المستفيد آخر من غير الأصول أو الاستفادة منها في غير الغرض الذي استقدمت لأجله. 7.منح العاملة حقوقها المحددة في عقد عملها والمنصوص عليها بالمادة 10 من هذا النظام . 8.مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة الصادرة عن الوزارة والجهات المعنية الأخرى المتعلقة بتشغيل وإقامة العاملات. 9.استلام العاملة عند دخولها القطر وتسيير معاملات منح الإقامة والمغادرة والتنازل حيث يشترط حضور المستفيد أو وكليه القانوني. 10.تنظيم ضبط لدى قسم الشرطة المختص في حال هروب العاملة من المنزل أو في حال وفاتها. أحكام عامة