10
عقد العمل النموذجي: أ-يصدر عقد العمل النموذجي الذي يبرم بين العاملة والمستفيد بقرار من الوزير يتضمن على الأخص ،المعلومات التالية: • اسم وعنوان العاملة والمستفيد بشكل واضح ومفصل. • مدة العقد. • أجر العاملة وطريقة وموعد أدائه. • التزامات المستفيد بمنح العاملة الحقوق والمزايا الآتية: 1. تسجيلها في صندوق إصابات العمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 2. أداء أجرها عند نهاية كل شهر ومساعدتها في تحويل أجورها إلى الخارج عند الطلب حسب أنظمة القطع النافذة. 3. تأمين الملبس والغذاء والدواء. 4. تأمين المكان المناسب للنوم والاستراحة لمدة كافية. 5. منحها إجازة سنوية لا تقل مدتها عن أسبوعين. 6. عدم ضرب العاملة أو إساءة معاملتها أو سبها أو شتمها أو استغلالها أو تعذبيها أو ممارسة أي شكل من أشكال التعسف أو التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الانتماء الوطني أو الأصل الاجتماعي أو أي شكل من أشكال التمييز التي تحظرها الاتفاقيات الدولية والقوانين النافذة. ب-يصدر عقد العمل النموذجي باللغتين العربية والانكليزية وفي حال الخلاف يعتمد النص المكتوب باللغة العربية.

