4
أ - يتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء فرز حملة شهادتي الدكتواره والماجستير حسب اختصاصهم لتعيينهم وفق أحكام هذا القانون في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والمؤسسات البلدية وسائر جهات القطاع العام والمشترك . ب - تضاف حكما إلى ملاك أي من الجهات العامة الخاضعة لقانون الموظفين الأساسي وتعديلاته الوظائف اللازمة لتعيين المفرزين إليها إذا لم تكن الوظائف الشاغرة في ملاكها كافية . كما يضاف حكما وعند الحاجة إلى ملاك أي من الجهات العامة الأخرى عدد من الشواغر معادل للعدد المفرز من حملة الشهادتين المذكورتين لتعيينهم لديها . جـ- تصرف النفقات الناجمة عن التعيين وعن تسوية أوضاع المشمولين بأحكام هذا القانون من وفر مجمل موازنة الجهة التي يجري التعيين أو تسوية الأوضاع فيها وذلك في حالة عدم كفاية الاعتمادات المخصصة للرواتب . د - تطوى حكما الوظائف المضافة وفقا للفقرة (ب) من هذه المادة في حالة نقل المعين على الوظيفة المضافة إلى ملاك آخر .

