التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
17
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

3

يشترط لأجل التسوية المنصوص عليها في الفقرة (آ) من المادة السابقة ألا يكون حامل شهادة الدكتواره أو الماجستير قد سبق وأن استفاد في درجة أو راتب يعادل الدرجة أو الراتب المحدد في المادة الأولى أو يفوقها .