52
يلغى العمل بالقانون رقم 34 لعام 2004 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2012، والمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 1970.
التشريعات السورية
52
يلغى العمل بالقانون رقم 34 لعام 2004 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2012، والمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 1970.